المحقق الحلي

247

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال ، وبين الصبر حتى يحصد ، لأن له في ذلك غرضا ، وهو الانتفاع بالمال ، وتعذّر الانتفاع بالأرض المشغولة ، وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة ، تردّد . السادسة : إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح ، لأنها إنما تصح من المتعاقدين .

--> ( 1 ) التردّد هنا هو عين التردّد الذي مرّ في الفرع الخامس فراجعه .